لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
شفاء العليل شرح منار السبيل
217553 مشاهدة
أقل الطهر بين الحيضتين

قوله: [ وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ] احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلات حيض، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إذا جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه، وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون أي جيد بالرومية
وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكر.


الشرح: هذا الأثر فيه بيان أقل الطهر، وهو ثلاثة عشر يوما، فإذا رأت المرأة يومين حيضا ثم انقطع، ثم جاءها بعد عشرة أيام حيض آخر، فهو ليس بحيض، بل هو دم فساد.
ودليل هذا هذه الواقعة التي حدثت عند علي و شريح وهي أن امرأة طلقت، فراجعت عليا بعد شهر وقال: قد حضت في هذا الشهر ثلاث حيض وطهرت فيه، وهذا شيء غريب أن تحيض المرأة ثلاث حيض لا شهر واحد، فأمرها شريح أن تأتي ببينة من بطانة أهلها يشهدون بأن هذه عادتها، أي أنها تحيض يوما وتطهر ثلاثة عشر يوما، ثم تحيض يوما ثم تطهر ثلاثة عشر يوما، ثم تحيض في اليوم التاسع والعشرين، فإن جاءت بمن يشهد لها من أهلها، ويعرف أن عادتها كذلك قيل منها، وإلا فإنها تعتبر كاذبة، فتبقى في عدتها التي لا تنقضي إلا بثلاث حيض، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أي ثلاث حيض؛ لأن العادة أنها يأتيها الحيض في كل شهر مرة، فهي تحيض ستة أيام وتطهر أربعة وعشرين.
فالحاصل أن هذا أقل ما وجد من الحيض، وقول علي - رضي الله عنه- (قالون) أي جيد لما حكم شريح بذلك، وهذا إقرار منه بأنه قد يوجد طهر في ثلاثة عشر يوما، ولا يوجد لأقل.